Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 662

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٠٣ - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

الإِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِىَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ, فَإِنِ (١) اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ, وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ». [جه ١٢٠٨، حم ٤/ ٢٥٣، دي ١٥٠١]

===

الإِمام في الركعتين) بعد ما صلاهما في الثلاثية أو الرباعية، وفي معناه المنفرد (فإن ذكر) أنه نسي الجلوس والتشهد (قبل أن يستوي قائمًا فليجلس) سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود، وهو ظاهر الرواية, واختاره ابن الهمام، ويؤيده الحديث، قاله علي القاري (٢).

وقال في "الدر المختار" (٣): سها عن القعود الأول من الفرض ولو عمليًّا، أما في النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة ثم تذكره عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائمًا، في ظاهر المذهب وهو الأصح "فتح"، وإلَّا أي وإن استقام قائمًا لا يعود لاشتغاله بفرض القيام، وسجد للسهو لترك الواجب، انتهى.

قال الشامي في "رد المحتار": قوله: في ظاهر المذهب، مقابله ما في "الهداية": إن كان إلى القعود أقرب عاد ولا سهو عليه في الأصح، ولو إلى القيام فلا وعليه السهو، وهو مروي عن أبي يوسف، واختاره مشايخ بخارى وأصحاب المتون كـ "الكنز" وغيره، انتهى.

(فإن استوى قائمًا (٤) فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو) قال في "الدر

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 662 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.