Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 277

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب في الاستتار في الخلاء

مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حرَجَ ,

===

(من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) (١) يدل على استحباب الإيتار في الأمور. (ومن استجمر) أي استنجى بحجر، فعلى هذا فالاستجمار التمسح بالجمار (٢) وهي الأحجار الصغار، أو المراد بالاستجمار (٣) التبخر، كما يكون في الأكفان، (فليوتر) بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع. (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) (٤)، وهذا يدل دلالة واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وعدم شرط الإيتار، وهو مذهب أبي حنيفة ﵁.

قلت: هذا يدل على أن الإيتار أمر مندوب إليه، وهذا أمر متفق عليه، ولا يدل على وجوب التثليث بل يدل على عدم وجوبه، فإنه إذا استنجى بحجر واحد يكون ممتثلًا بهذا الحديث قطعًا، وكذلك الجزء الثاني يدل على أن من ترك الاستنجاء بالوتر، سواء كان واحدًا أو ثلاثة، واستنجى بحجرين، فلا حرج فيه، فلو كان التثليث واجبًا لا يصح أن يقال: "لا حرج" في تركه.

ثم نقول: ما المراد بقوله ﷺ: "فليوتر"؟ إما الإيتار بواحد أو ثلاثة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 277 (SanadKitab #14601, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.