أَرَبْعُونَ". [جه ١٠٨٢، ق ٣/ ١٧٧، ك ١/ ٢٨١، قط ٢/ ٥]
(٢١٩) بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ (١) يَوْمَ عِيدٍ
١٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ, عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِى رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ, قَالَ: أَشَهِدْتَ (٢) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ (٣)؟
===
أي كعب: (أربعون) (٤).
(٢١٩) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ) فما حكم الصلاة فيه؟
١٠٧٠ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل) بن يونس، (نا عثمان بن المغيرة) الثقفي مولاهم، أبو المغيرة الكوفي، وهو عثمان الأعشى، وهو عثمان بن أبي زرعة، ثقة، (عن إياس بن أبي رملة الشامي) ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المنذر: مجهول، قال ابن القطان: هو كما قال.
(قال) إياس: (شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو) الواو للحال، والضمير إلى معاوية، (يسأل زيد بن أرقم، قال) معاوية لزيد: (أشهدت) الهمزة للاستفهام (مع رسول الله ﷺ عيدين) أي العيد والجمعة (اجتمعا في يوم؟ )