(٢٢٤) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ
١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ, حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ (١) ﵁ قال: "كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ". [خ ٤٩٧، م ٥٠٩، ق ٢/ ٢٧٢]
(٢٢٥) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ
١٠٨٣ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ عِيسَى، نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
===
وبين ما ثبت في "الصحيح" أنه ثلاث درجات منافاة، قلت: الذي قال مرقاتين لم يعتبر (٢) الدرجة التي كان يجلس عليها ﷺ.
(٢٢٤) (بَابُ مَوْضِع المِنْبَرِ)
أي في أيّ موضع من المسجد وضع منبر رسول الله ﷺ؟
١٠٨٢ - (حدثنا مخلد بن خالد، نا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ﵁ ابن الأكوع (قال: كان بين منبر رسول الله ﷺ وبين الحائط) الذي في جانب القبلة (كقدر ممر الشاة) أي الفصل الذي بين الحائط والمنبر قدر فرجة تمر الشاة فيها، قلت: وكان منبر رسول الله ﷺ عن يمين المحراب إذا استقبلت القبلة.
(٢٢٥) (بَابُ الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣) قَبْلَ الزَّوَال)
هل يجوز أم لا؟
١٠٨٣ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا حسان بن إبراهيم) بن عبد الله