Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 158

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٣٨ - باب استئذان المحدث للإمام

(٢٣٨) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ (١)

١١١٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِىُّ, حَدَّثَنَا (٢) حَجَّاجٌ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ, فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ, ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ». [جه ١٢٢٢، ق ٢/ ٢٥٤، ك ١/ ١٨٤، قط ١/ ١٥٨]

===

(٢٣٨) (بَابُ اسْتئذَانِ المُحْدِثِ للإمَامِ)

هكذا في أكثر النسخ الموجودة "للإمام" باللام، وفي النسخة المصرية، وحاشية النسخة الخطية وغيرها "الإِمام" بدون اللام، وهو الأوجه، فإن الاستئذان متعد بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (٣)

١١١٤ - (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، نا حجاج) بن محمد، (نا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: إذا أحدث) أي صار ذا حدث (أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف) قال في "مرقاة الصعود": قال الخطابي (٤): إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافًا، وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل، واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس.

فإن قلت: هذا مخالف لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (٥)، فإن هذه الآية تدل على وجوب الاستئذان.

قلت: إن كان المراد بالأمر الجامع الأمر الذي يعم ضرره ونفعه

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 5، ص 158 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.