(٢٣٩) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
١١١٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ -, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً
===
وقد أخرج البيهقي في "سننه" (١) من طريق الفضل بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ثم ينصرف"، ثم قال البيهقي: تابعه على وصله حجاج بن محمد عن ابن جريج عن هشام، ورواه الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن النبي ﷺ مرسلًا، قال الشيخ: ورواه نعيم بن حماد عن الفضل بن موسى هكذا موصولًا، إلَّا أنه قال في متنه: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على أنفه، ولينصرف، فليتوضأ"، انتهى.
قلت: وقد روى هذا الحديث عمر بن علي المقدمي، وعمر بن قيس عند ابن ماجه (٢)، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي موصولًا.
(٢٣٩) (بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ) أي المسجد (والإمامُ يَخْطُبُ)
هل يصلي أم لا؟
١١١٥ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد) بن زيد، (عن عمرو- وهو ابن دينار-، عن جابر) بن عبد الله: (أن رجلًا) (٣) وهو سليك الغطفاني