وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ, فَقَالَ لَهُ: «أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ » قَالَ: لَا. قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ, تَجَوَّزْ فِيهِمَا». [جه ١١١٤، وانظر تخريج الحديث السابق]
١١١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنِ الْوَلِيدِ أَبِى بِشْرٍ, عَنْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ, فَذَكَرَ نَحْوَهُ, زَادَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ (١): «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا». [حم ٣/ ٣١٧، دي ١٥٥١، وانظر تخريج الحديثين السابقين]
===
المعجمة والطاء المهملة (ورسول الله ﷺ يخطب، فقال) رسول الله ﷺ (له) أي لسليك: (أصليت شيئًا؟ قال: لا، قال: صل ركعتين، تجوز) بصيغة الأمر (فيهما).
١١١٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، عن سعيد) هو ابن أبي عروبة، كما في نسخة، (عن الوليد) بن مسلم بن شهاب التميمي العنبري (أبي بشر) البصري ثقة، (عن طلحة) بن نافع، وهو أبو سفيان المتقدم (أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكًا جاء، فذكر) أي الوليد (نحوه) أي نحو ما ذكره الأعمش (زاد) أي الوليد: (ثم أقبل) رسول الله ﷺ (على الناس، قال: إذا جاء أحدكم والأمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز) أي يخفف (فيهما).
قال النووي (٢): وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد (٣)، ويكره الجلوس قبل أن