Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 168

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٣٩ - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه، إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة، وادعى أنه أقوى الأجوبة، قال: هو من أضعف الأجوبة؛ لأن المخاطبة لما انقضت رجع ﷺ إلى خطبته، وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة، فصح أنه صلى في حالة الخطبة.

قلت: يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني (١) الذي ذكرنا عنه أنه قال: والصواب أنه مرسل، وفيه: "وأمسك -أي النبي ﷺ عن الخطبة حتى فرغ من صلاته" يعني سليك، فكيف يقول هذا القائل: فصح أنه صلَّى في حال الخطبة، والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط؟ .

وقال أيضًا: قيل: كانت هذه القضية قبل شروعه ﷺ في الخطبة، ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم (٢): "والنبي ﷺ قاعد عند المنبر" وأجيب: بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء، بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضًا.

قلت: الأصل ابتداء قعوده، وقعوده بين الخطبتين محتمل فلا يحكم به على الأصل، على أن أمره ﷺ إياه بأن يصلي ركعتين وسؤاله إياه: هل صليت؟ وأمره للناس بالصدقة، يضيق عن القعود بين الخطبتين, لأن زمن [هذا] القعود لا يطول.

وقال هذا القائل أيضًا: ويحتمل أن يكون الراوي تجوز في قوله: "قاعد".

قلت: هذا ترويج لكلامه ونسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة والضرورة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 5، ص 168 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.