Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 173

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٣٩ - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أخرجه البخاري وأبو داود (١) من حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وهو يخطب: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب - أو قد خرج - فليصل ركعتين"، وهذا لفظ البخاري، وأما لفظ أبي داود: زاد: ثم أقبل على الناس، قال: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب - أو قد خرج - فليصل ركعتين يتجوَّز فيهما".

فهذا الجواب الذي ذكره العلامة العيني لا يتمشى في هذا الحديث، وكان ينبغي له أن يذكر هذا الحديث ثم يجيب عنه.

والجواب عنه عندي أن هذا الحديث مبيح للصلاة، وحديث الإنصات محرم لها، فاجتمع المبيح والمحرِّم، فترجح، وهذا الحديث مخالف للشافعية أيضًا، فإنهم فرقوا بين الداخل في أول الخطبة وآخرها، وقالوا: إذا جاء أحد والإمام في آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بالصلاة وخاف أن تفوت عنه تكبيرة التحريمة لا يصلي، كما في "الإقناع" (٢)، وهذا الحديث بعمومه يقتضي أنه إذا جاء أحد والإمام في الخطبة، سواء كان في أوله وآخره يصلي الركعتين.

ثم قال العلامة العيني: وقال (أي الحافظ (٣)) أيضًا: قيل: لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد، بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلًا، ثم قال: وقد تولى رده ابن حبان في "صحيحه"، فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى.

قلت: هذا القائل نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكور حيث قال: لعله ﷺ كان كشف له عن ذلك، وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب، قال: ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه, لأنه قد رآه لما قد دخل،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 5، ص 173 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.