(٢٤٢) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ
١١٢٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ جَرِيرٍ - هُوَ ابْنُ حَازِمٍ, لَا أَدْرِى كَيْفَ, قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لا (١) -
===
أخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، ولفظه قال: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك"، وبزيادة لفظ يوم الجمعة ظهر مطابقة الحديث بالباب، فإنه بعمومه يعم وقت الخطبة، ولكن لما كان العمل عند الخطبة منهيًا عنه فلا يدخل وقت الخطبة في عمومه، ويكون التحول في حالة الخطبة ممنوعًا، ولعل مذهب أبي داود جواز التحول عند الخطبة أيضًا، ولهذا زاد في ترجمة الباب قوله: والإمام يخطب.
(٢٤٢) (بَابُ الإمَامِ (٢) يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ)
أي بين الصلاة والخطبة
١١٢٠ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن جرير وهو ابن حازم) قوله: هو ابن حازم من كلام أبي داود المؤلف، فإنه لما تردد فيه كما يأتي في الكلام الآتي، زاد هذا اللفظ من عند نفسه (لا أدري كيف، قاله مسلم أو لا) قال في "فتح الودود": ضمير "قاله" لقوله: وهو ابن حازم، وقوله: أو لا، بسكون الواو عاطفة، و"لا" نافية، والظاهر (٣) أن يقال: لا أدري أقاله مسلم أو لا؟ كيف قاله؟ كما لا يخفى.