Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 184

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٤٣ - باب من أدرك من الجمعة ركعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بل عند الجميع يجد إتمامها، فمعنى قوله: فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك جزء الصلاة، أو أدرك وجوبها، أو أدرك فضلها، فيجب عليه أداء الباقي، وإطلاق لفظ الصلاة لما كان يصدق على الجمعة وغيرها ظهر به حكم الجمعة، فإن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، أي وجوبها، فيجب عليه إتمامها، وهذا الحكم متفق عليه.

وبقي حكم من جاء الجمعة ولم يدرك ركعة، بل دخل في السجدة أو التشهد، هل يتم الجمعة أو يصلي ظهرًا؟ ولم يبين المصنف حكم هذه الصورة لمكان الاختلاف فيها، وذهب إلى الأول الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف، وإلى الثاني الإِمام الشافعي (١) ومحمد بن الحسن مستدلًا بحديث الدارقطني (٢) الذي أخرجه بألفاظ مختلفة، ففي رواية: "من أدرك من الجمعة ركعة صلَّى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلَّى الظهر أربعًا"، وفي رواية: "من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا"، أو قال: الظهر، أو قال: الأولى، وفي رواية: "إذا أدرك أحدكم الركعتين من يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات"، وفي سنده ياسين وهو ضعيف، وفي رواية: "من أدرك الركوع من الركعة الآخرة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعًا".

وفي رواية: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة فصل إليها ركعة، وإن فاتتك الركعة الآخرة فصل الظهر أربع ركعات"، فلهذا الحديث قال الإِمام الشافعي والإمام محمد - رحمهما الله-: إن من لم يدرك الركعة الثانية

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 5، ص 184 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.