"صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ". [م ٨٨٧، ت ٥٣٢، حم ٥/ ٩١، ش ٢/ ١٦٨، خزيمة ١٤٣٢، حب ٢٨١٩]
(٢٥٣) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ
١١٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (١) , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٢) ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ
===
أي جابر: (صليت مع النبي ﷺ غير مرة ولا مرتين) أي بل أكثر من ذلك (العيدين بغير أذان ولا إقامة).
قال الشوكاني (٣): وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين، قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة.
وقال ابن قدامة في "المغني" (٤): ولا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه، إلَّا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، قال: وقيل: إن أول من أذن في العيدين زياد، وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥). بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية ﵁، وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية ﵁ من لا يوثق به.
(٢٥٣) (بَابُ التَّكْبِيرِ (٦) في العِيْدَيْنِ)، أي في صلاتهما
١١٤٩ - (حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عقيل) بالضم مصغرًا ابن خالد بن عقيل مكبرًا، (عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يكبر