(٢٦٨) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ
١١٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ, حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِىُّ, عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ, عَنْ أَبِى قِلَابَةَ, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النبي (١) ﷺ, فَجَعَلَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ, وَيَسْأَلُ عَنْهَا
===
كسوف الشمس"، وأخرج هذا الحديث من طريق ربيع بن يحيى قال: حدثنا زائدة إلى آخر السند، ولفظه: قالت: لقد أمر النبي ﷺ.
قال الحافظ (٢): وفي رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي: "كان النبي ﷺ يأمرهم بالعتاقة في كسوف الشمس".
وأخرج الحاكم في "مستدركه" من طريق معاوية بن عمرو وأبي حذيفة موسى بن مسعود، قالا: حدثنا زائدة إلى آخر السند، ولفظه "قالت: أمر رسول الله ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس"، فالأمر محمول على الاستحباب دون الوجوب بالإجماع.
(٢٦٨) (بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ)
أي يصلي ركعتين
١١٩٣ - (حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثني الحارث بن عمير البصري) أبو عمير، نزيل مكة، وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير، ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر، (عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد النبي ﷺ فجعل يصلي ركعتين (٣) ركعتين ويسأل عنها) أي وإذا صلى ركعتين