Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 346

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٧٥ - باب الجمع بين الصلاتين

١٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ (١) شُعْبَةَ, حَدَّثَنِى حَمْزَةُ الْعَايذِىُّ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى ضَبَّةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ, فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ". [ن ٤٩٨، حم ٣/ ١٢٠، خزيمة ٩٧٥]

(٢٧٥) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

===

١٢٠٥ - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن شعبة، حدثني حمزة العايذي- رجل من بني ضبة-) هو حمزة بن عمرو العايذي بالتحتانية ومعجمة، أبو عمرو، الضبي، البصري، صدوق، وقال ابن حبان في "الثقات": وهم من ضبطه بالجيم والراء (قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ إذا نزل منزلًا لم يرتحل) أي إذا دخل وقت الظهر (حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: إن) وصلية (كان) رسول الله ﷺ، أو أداء الصلاة (بنصف النهار؟ ) أي قبل زوال الشمس (قال) أنس: (وإن كان بنصف النهار) أي فيما يبدو للناظر، أو في ظننا.

وهذه المسألة مجمع عليها, لأنَّ صلاة الظهر لا يجوز أداؤها قبل زوال الشمس إلَّا صلاة الجمعة والنوافل في يومها، فإنها تجوز عند بعض الأئمة قبل زوال الشمس، وكذلك النوافل عند أبي يوسف، قال في "شرح المنية": وروي عن أبي يوسف، وهي الرواية المشهورة عنه: أنه جوز التطوع وقت الزوال يوم الجمعة، أي من غير كراهة.

(٢٧٥) (بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) (٢)، أي للمسافر

قال العيني (٣): النوع الثاني في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 5، ص 346 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.