Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 361

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٧٥ - باب الجمع بين الصلاتين

وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عن نَافِعٍ، "أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ" (١).

١٢١٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٢) قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا,

===

ما روى سليمان بن يحيى عن ابن عمر مرفوعًا بأنه لم يثبت في هذا الباب عن رسول الله ﷺ، والراجح أنه فعل ابن عمر فعله حين استصرخ على صفية.

قلت: ولا منافاة بين المرفوع والموقوف في هذا الأمر حتى يحتاج إلى ترجيح الموقوف، وتوهين المرفوع، بل يمكن أن يكون نافع سمع من ابن عمر رواه مرفوعًا، ورأى من ابن عمر فعله فرواه موقوفًا، ولكن يخالف هذا الحديث ما رواه أرباب الصحاح عن رسول الله ﷺ "أنه قصر الصلاة في سفر تبوك، وفي سفر مكة، حتى رجع إلى المدينة". فلا بد أن يحمل هذا الحديث على سفر خاص.

(وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك) أي الجمع بين الصلاتين (مرة أو مرتين) وهذه تقوية لترجيح أن الحديث موقوف، ولى أر هذا التعليق موصولًا فيما عندي من الكتب.

١٢١٠ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي) محمد بن مسلم، (عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: صلَّى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا) أي جمع بينهما

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 5، ص 361 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.