ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ الأسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمّ.
(٢٥) بَابُ السِّواكِ
===
(ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ) لعل المعنى: ثم أتيته بإناء آخر فيه ماء، أو بماء آخر في ذلك الإناء، وليس ذلك لظن أن الوضوء لا يجوز بالماء الباقي عن الاستنجاء (١)، أو لا يجوز استعمال الإناء الذي استُنجي به في الوضوء؛ إذ قد ثبت الغسل والوضوء والاستنجاء جميعًا بإناء واحد، بل الحاجة إلى الإناء الثاني ها هنا أو الماء لصغره وقلة ما يسع فيه من الماء.
(قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم) قد ذكرنا قبلُ أن المصنف لما ذكر سند أسود بن عامر قال: وهذا لفظه، كما في بعض النسخ، فهذا يدل على أدن المصنف أورد ها هنا لفظ رواية أسود بن عامر عن شريك، ثم قال في آخر الحديث: وحديث أسود بن عامر أتم، إشارة إلى وجه إيراد لفظ أسود بن عامر وهو كونه أتم، وأما لفظ وكيع عن شريك فلأجل كونه أنقص تركه، وقد حققناه قبل.
(٢٥) (بَابُ السِّواكِ) (٢)
هو ما تدلك به الأسنان، من ساك فاه يسوكه، وجمعه سؤك، ككتب،