(٢٨٩) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ (١)
١٢٤٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنَا أَبِى, حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ: "صَلَّى النَّبِىُّ (٢) ﷺ فِى خَوْفٍ الظُّهْرَ, فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ, وَبَعْضَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ, فَصَلَّى (٣)
===
يكون الفرض على الإِمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد، ولا تسليم، فلما تضاد الخبران عن ابن عباس تنافيًا، ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن ابن عباس, لأن خصمه يحتج عليه بعبيد الله عن ابن عباس بخلاف ذلك (٤).
(٢٨٩) (بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَة رَكْعَتَيْنِ)
وتكون للإمام أربعًا
١٢٤٨ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة (٥) قال: صلَّى النبي ﷺ في خوف الظهر) مفعول لصلَّى أي صلاة الظهر (فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلَّى) بهم، أي بالطائفة