وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتي الْحَسَنُ". [ن ١٥٥١، حم ٥/ ٣٩، ٤٩، قط ٢/ ٦١، حب ٢٨٨٣]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ في الْمَغْرِب (١): يَكُونُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَللقَوْمِ ثَلَاثًا، ثَلاثًا.
===
قلت: يمكن أن يكون مرسل صحابي، فإنه لم يصرح أنه كان معه في تلك الصلاة.
قلت: ومدار جواب الطحاوي على أنه ليس في حديث الطحاوي لفظ "ثم سلم" فإنه فيه "صلَّى بهم ركعتين"، ولكن في رواية أبي داود والنسائي والدارقطني: "فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم" فيمكن أن يقال: إن المراد بالسلام السلام الذي في التشهد، وهو "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢): قال المنذري في "مختصره": قال بعضهم: كان النبي ﷺ في غير حكم سفر، وهم مسافرون، وقال بعضهم: هذا خاص بالنبي ﷺ، وقيل: فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويعترض عليه بأنه لم يسلم من الفرض، كما في حديث جابر، وقيل: إنه ﵇ كان مخيرًا بين القصر والإتمام في السفر، فاختار الإتمام واختار لمن خلفه القصر، وقال بعضهم: كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة فخرج منه محترسًا، انتهى.
(وبذلك كان يفتي الحسن) لم أجده موصولًا فيما تتبعت.
(قال أبو داود: وكذلك فى المغرب (٣): يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثًا) للصف الأول (وثلاثًا) للصف الثاني.