طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن (١) دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٢) دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٣) دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً". [م ٧٦٥، تم ٢٥٨، جه ١٣٦٢، حم ٥/ ١٩٣، ق ٣/ ٨]
١٣٦٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن مَخْرَمَةَ بْن سُلَيْمَانَ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، "أَنّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ في عَرْضِ الْوِسَادَةِ
===
طويلتين) كرره للمبالغة في الطول، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤) ولم يكرره، بل ذكر طويلتين مرة، ولكن كرره محمد بن نصر في "قيام الليل".
(ثم صلَّى ركعتين، وهما) أي الركعتان (دون) الركعتين (اللتين قبلهما) أي أقصر منهما (ثم صلَّى ركعتين)، وهما (دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين) وهما (دون اللتين قبلهما ثم صلَّى ركعتين) وهما (دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة) أي صلاة الليل مع الوتر.
١٣٦٧ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، أن عبد الله بن عباس أخبره، أنه بات عند ميمونة زوج النبي ﷺ، وهي خالته قال) أي ابن عباس: (فاضطجعت في عرض الوسادة) قال النووي (٥): هكذا ضبطناه "عرض" بفتحتين، وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، قال: ورواه الداودي