Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 337

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب السواك من الفطرة

وَالسّوَاكُ، والاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ,

===

حرام، نعم إذا نبتت اللحية للمرأة فيستحب لها حلقها.

(والسواك) وقد مر بحثه فيما تقدم قريبًا، (والاستنشاق بالماء) وهو كالمضمضة الآتية سنتان في الوضوء وفرضان في الغسل عندنا، وسنتان عند الشافعي (١)، وقال أحمد ومالك في رواية بوجوبهما.

(وقص الأظفار) أي تقليمها، وتحصل سُنَيَّتُها بأي كيفية كانت، وأولاها أن يبدأ بمسبحة اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم خنصر اليد اليسرى، ثم بنصرها، ثم وسطاها، ثم مسبحتها، ثم إبهامها، وفي الرجلين بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى (٢).

وفي "الشامي" (٣): قال في "الهداية" عن "الغرائب": وينبغي الابتداء (٤) باليد اليمنى، والانتهاء بها، فيبدأ بسبابتها، ويختم بإبهامها، وفي الرجل بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، انتهى. ونقله القهستاني عن "المسعودية".

وقال في "الدر المختار": وفي "المواهب": قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب كيفما احتاج إليه، ولم يثبت في كيفيته شيء، ولا في تعيين يوم

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 337 (SanadKitab #14601, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.