. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولا ضعيف، وقد ورد النهي عن البتيراء، ولو كان مرسلًا، إذ المرسل حجة عند الجمهور.
قلت: حديث النهي عن البتيراء ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (١) فقال: روى أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد": حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج (٢)، ثنا أبي، ثنا الحسن بن سليمان قسطه (٣)، ثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمر بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها.
وقد روى محمد بن الحسن في "موطئه" (٤) عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا حصين، عن إبراهيم، عن ابن مسعود أنه قال: ما أجزأت ركعة قط، انتهى.
وروى الطبراني في "معجمه" حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا القاسم بن معن، ثنا حصين، عن إبراهيم قال: بلغ ابن مسعود أن سعدًا يوتر بركعة قال: ما أجزأت ركعة قط.
قال القاري (٥): وهو موقوف في حكم المرفوع، وقولهم: صح أنه ﷺ اقتصر على الإيتار بواحدة، رده ابن الصلاح بأنه لم يحفظ ذلك، وقول