Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 136

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣٤٥ - باب في نقض الوتر

(٣٤٥) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

===

(٣٤٥) (بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ)

قال الشوكاني (١): قال العراقي: ذهب أكثر العلماء إلى أن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك، لا ينقض وتره، ويصلي شفعًا شفعًا حتى يصبح، قال: فمن الصحابة أبو بكر الصديق، وعمار بن ياسر، ورافع بن خديج، وعائذ بن عمرو، وطلق بن علي، وأبو هريرة، وعائشة ﵃، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢)، عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس، وممن قال به من التابعين: سعيد بن المسيب، وعلقمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومكحول، والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في "المصنف" أيضًا، وقال به من التابعين: طاوس، وأبو مجلز، ومن الأئمة: سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، روى ذلك الترمذي عنهم في "سننه" (٣)، وقال: إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا.

وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ[ومن بعدهم] جواز نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها أخرى، ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، قال: وذهب إليه إسحاق.

واستدلوا بحديث ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل، شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة؛ لأن رسول الله ﷺ أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر، رواه أحمد (٤).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 136 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.