إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ". [خ ١٣٥، م ٢٢٥، ت ٧٦، حم ٢/ ٣٠٨، خزيمة ١١]
٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حدثنا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ,
===
صلاة"، فهو الحقيقي, لأنه قد يصح العمل، ويتخلف القبول لمانع.
(إذا أحدث) (١) أي صار ذا حدث (٢) قبل الصلاة أو في أثنائها، والمراد بالصلاة المضافة صورتها أو باعتبار ما كانت (حتى يتوضأ) أي حقيقة أو حكمًا، أو يتوضأ بمعنى يتطهّر، فيشمل الغسل والوضوء والتيمم، قاله القاري (٣).
قلت: والحديث تفسيرٌ وشرحٌ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ الآية (٤)، فهذه الآية بظاهرها تدل على أنه يجب التوضؤ عند إرادة الصلاة في جميع الأحوال، وبَيَّن الحديث أن المراد في الآية وجوب التوضؤ عند إرادة القيام إلى الصلاة حالة الحدث، فعلى هذا معناها: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ وأنتم محدثون ﴿فَاغْسِلُوا﴾ الآية.
٦١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع) بن الجراح،
(عن سفيان) تردد فيه صاحب "غاية المقصود" هل هو الثوري أو ابن عيينة؟