(١) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (١)
١٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنيِّ، عَنْ أبِيهِ (٢)
===
ولأبي حنيفة ومحمد: أن تنصيب النصب (٣) بالرأي ممتنع، وإنما يُعْرَفُ بالنص، والنص ورد باسم الإبل، والبقر، والغنم، وهذه الأسامي لا تتناول الحملان، والفصلان، والعجاجيل، فلم يثبت كونها نصابًا، وعن أبي بن كعب أنه قال: وكان مصدق رسول الله ﷺ في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئًا، وأما قول الصديق: "لو منعوني عناقًا"، فقد روي عنه أنه قال: لو منعوني عقالًا؛ وهو صدقة عام، أو الحبل الذي يُعْقَلُ به الصدقة، فتعارضت الرواية فيه، فلم يكن حجة، ولئن ثبت فهو كلام تمثيل لا تحقيق، أي لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلتهم، انتهى.
(١) (بَابُ مَا تَجبُ فِيهِ الزكَاةُ) (٤)
أي: قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة
١٥٥٨ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه)، وفي رواية البخاري (٥): عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، قال الحافظ (٦): كذا رواه مالك، وروى إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن أبي أسامة، عن الوليد بن