Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 312

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب ما تجب فيه الزكاة

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". [خ ١٤٠٥، م ٩٧٩، ت ٦٢٦، ن ٢٤٤٥، دي ١٦٣٣، حم ٣/ ٦]

===

عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية، ويصير وزنها وزنًا واحدًا، وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام.

وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة إلَّا ابن حبيب الأندلسي، فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم.

وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضُمَّ إليه قيمةُ الغش من نحاس مثلًا لَبَلَغَ نصابًا؛ فإن الزكاة تجب فيه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة، واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة، خلافًا لمن سامح بنقص يسير، كما نُقِلَ عن بعض المالكية.

قال القاري (١): قال ابن حجر: والمثقال اثنان وسبعون حبة من حب الشعير المعتدل وخمسا حبة. والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة، فالتفاوت بينه وبين المثقال ثلاثة أعشار المثقال، انتهى. والذي ذكره علماؤنا أن عشرة دراهم زنة سبعة مثاقيل، والمثقال عشرون قيراطًا، والقيراط خمس شعيرات متوسطات، انتهى.

(وليس فيما دون (٢) خمسة أوسق صدقة)، قال القاري (٣): جمع وسق، بفتح الواو وسكون السين، وهي ستون صاعًا، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مُدٍّ

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 312 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.