Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 317

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب العروض إذا كانت للتجارة

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ, حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ, حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِى نُعِدُّ (١) لِلْبَيْعِ". [قط ٢/ ١٢٨]

===

١٥٦٢ - (حدثنا محمد بن داود بن سفيان، نا يحيى بن حسان، نا سليمان بن موسى أبو داود، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بالمعجمة والمضمومة مصغرًا (ابن سليمان، عن أبيه سليمان) بن سمرة، (عن سمرة بن جندب قال) سمرة: (أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة) أي الزكاة الواجبة (٢) (من الذي) أي المال الذي (نعد) أي نُهَيّؤه اللبيع) فَيُقَوَّمُ المالُ فيؤَدَّى من كل مئتي درهم خمسةُ دراهم.

قال الشوكاني (٣): زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، ولم يخالف فيها إلا الظاهرية (٤) فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق، لا للتجارة ولا لغيرها، انتهى.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٥): والحديث سكت عنه أبو داود، والمنذري، وقال عبد الحق في "أحكامه": خبيب هذا ليس بمشهور، ولا نعلم روى عنه إلَّا جعفر بن سعد، وليس جعفر ممن يُعْتَمَدُ عليه.

قال ابن القطان في "كتابه" متعقِّبًا على عبد الحق، فذكر في كتاب الجهاد: حديث "من كتم غالاًّ فهو مثله"، وسكت عنه، من رواية جعفر بن سعد

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 317 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.