Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 340

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ في فَرَائِض الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَهٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا،

===

محتملًا للإيجاب من جنسه، فلهذا صرنا إلى إيجاب الغنم فيها، كما في الابتداء حتى إنه لما أمكن البناء مع إبقاء الحقتين بعد مائة وخمس وأربعين بنينًا فنقلنا من بنت المخاض إلى الحقة إذا بلغت مئة وخمسين؛ فإنها ثلاث مرات خمسون، فيؤخذ من كل خمسين حقة، انتهى كلام السرخسي.

(فإذا تباين) أي اختلف (أسنان الإبل في فرائض الصدقات) أي فيما فرض على أرباب الأموال من الصدقات، (فمن بلغت عنده صدقة الجذعة) أي بلغت الإبل عنده نصابًا يجب فيها الجذعة للزكاة (وليست عنده جذعة (١)، وعنده حقة فإنها) أي الحقة (تُقْبَلُ منه) أي يقبلها المصدق (وأن يجعل) رب المال (معها) أي الحقة (شاتين إن استيسرتا) أي الشاتان (له) أي لرب المال، (أو عشرين درهمًا) جبرًا لنقصان الحقة بالنسبة إلى الجذعة.

قال الإِمام السرخسي في "المبسوط" (٢): والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصول: أحدها أن جبران ما بين السنين غير مقدر عندنا، ولكنه بحسب الغلاء والرخص، وعند الشافعي ﵀ يتقدر بشاتين أو بعشرين درهمًا، واستدل بالحديث المعروف.

وإنما (٣) نقول: إنما قال النبي ﷺ ذلك لأن تفاوت ما بين السنين في

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 340 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.