Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 347

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ،

===

من الغنم حال عليهما الحول، وأراد المصدق أن يأخذ منها الصدقة، ويجمع بين الملكين، ويجعلهما كملك واحد؛ ليس له ذلك، وكثمانين من الغنم بين اثنين حال عليهما الحول أنه يجب فيها شاتان على كل واحد منهما شاة، ولو أراد أن يجمعا بين الملكين فيجعلاهما ملكًا واحدًا خشية الصدقة فيعطي (١) المصدِّق شاة واحدة ليس لهما ذلك لتفرق ملكيهما، فلا يملكان الجمع لأجل الزكاة.

وقوله: "لا يفرق بين مجتمع" أي في الملك، كرجل له ثمانون من الغنم في مرعيين مختلفين، إنه يجب عليه شاة واحدة، ولو أراد المصدق أن يفرق المجتمع، فيجعلها كأنها لرجلين، فيأخذ منها شاتين ليس له ذلك؛ لأن الملك مجتمع فلا يملك تفريقه، وكذا لو كان له أربعون من الغنم في مرعيين مختلفين تجب عليه الزكاة؛ لأن الملك مجتمع فلا يجعل كالمتفرقين في الملك خشية الصدقة.

(وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) (٢) قال في "البدائع" (٣): ثم إذا حضر المصدق بعد تمام الحول على المال المشترك بينهما فإنه يأخذ الصدقة منه، إذا وجد فيه واجبًا، ولا ينتظر القسمة لأن اشتراكهما على علمهما يوجب الزكاة في المال المشترك، وأن المصدق لا يتميز له المال

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 347 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.