Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 349

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ، فَلَيْسَ فِيهَا شَئٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَئٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا". [خ ١٤٤٨، ن ٢٤٤٧، جه ١٨٠٠، حم ١/ ١٢]

===

(فإن لم تبلغ سائمة الرجل) من الغنم (أربعين فليس فيها شيء) واجب من الزكاة (إلَّا أن يشاء ربها) أي مالكها، فيتبرع متطوعًا.

(وفي الرقة) من الورق، قال في "لسان العرب" (١): والوَرِقُ والوِرْق، والوَرْق والرقَة: الدراهم مثل كَبِدٍ وكِبْد وكَبْد؛ لأن فيهم من ينقل كسرة الراء إلى الواو بعد التخفيف، ومنهم من يتركها على حالها.

وفي "الصحاح": الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض من الواو، وفي الحديث في الزكاة: "في الرقة ربع العشر"، وفي حديث آخر: "فهاتوا صدقة الرقة" يريد الفضة والدراهم المضروبة منهما، وحُكِيَ في جمع الرقة: رقاق.

(ربع العشر) أي جزء واحد من أربعين جزءًا (فإن لم يكن المال) أي الدراهم (إلَّا تسعين ومئة فليس فيها شيء) من الواجب إجماعًا (إلَّا أن يشاء ربها).

قال القاري: قال في "شرح السنَّة" (٢): هذا يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئًا قبل أن تتم مئتين كانت فيها الصدقة، وليس الأمر كذلك، وإنما ذكر تسعين؛ لأنه آخر فصل من فصول المئة، والحساب إذا جاوز المئة، كانت تركيبه بالفصول، والعشرات، والمئات، والألوف، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المئتين، بدليل قوله ﵊: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 349 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.