Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 352

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاة السائمة

وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَان إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ (١) لَبُونٍ، وَفِي الْغَنَم في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَاَنِ إِلَى مئَتَيْنِ (٢) فَإِذَا زَادَتْ (٣) عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَئٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ،

===

تسعين (واحدة، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك) أي عشرين ومئة (ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون).

(وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت) على عشرين ومئة (واحدة (٤) فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت على المئتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك) أي في ثلاث مئة (ففي كل مئة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة).

وههنا مسألة خلافية بين فقهاء الحنفية (٥)، وهي أن المال إذا اجتمع فيه النصاب والعفو ثم هلك البعض، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله-: يصرف الهلاك إلى العفو أولاً؛ كأنه لم يكن في ملكه إلَّا النصاب. وعند محمد وزفر: يصرف الهلاك إلى الكل شائعًا، حتى إذا كان له تسعة من الإبل. فحال عليها الحول ثم هلك منها أربعة، فعليه في الباقي شاة كاملة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاة.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 352 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.