قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِى فِى الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, فَإِذَا كَانَتْ (١) عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» - قَالَ: فَلَا أَدْرِى أَعَلِىٌّ يَقُولُ: "فَبِحِسَابِ (٢) ذَلِكَ" أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ؟ «وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
إلَّا أَنَّ جَرِيرًا - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: - يَزِيدُ فِى الْحَدِيثِ: عَنِ النَّبِىِّ ﷺ: «لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». [حم ١/ ١٤٨، ق ٤/ ٩٣ - ٩٤]
===
الحديث، يقول جرير: (قال) أبو إسحاق: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس) يجب (عليك شيء، يعني في الذهب) أي لم يقل أبو إسحاق لفظ "في الذهب" لكن مراده ذلك، (حتى يكون لك عشرون (٣) دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال) أبو إسحاق: (فلا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلَّا أن جريرًا - قال ابن وهب: - يزيد في الحديث: عن النبي ﷺ: ليس (٤) في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) لفظ "جريرًا" اسم أن، و"يزيد