ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ". [خ ١٥٠٤، م ٩٨٤، ت ٦٧٦، ن ٢٥٠٠، جه ١٨٢٦]
===
فقال طائفة: على السيد ابتداء، وكلمة "على" بمعنى "عن"، وقال آخرون: تجب على العبد ثم يتحملها عنه سيده (١) (ذكر أو أنثى).
قال العيني (٢): المرأة المزوجة لا تجب فطرتها على زوجها عند أبي حنيفة والثوري وابن المنذر، والحديث حجة لهم. وقال الشافعي ومالك في الصحيح: إنها متابعة للنفقة. (من المسلمين) (٣).
قال في "البدائع" (٤): قال الشافعي: لا تؤدى إلا عن مسلم. وجه قوله: أن الوجوب على العبد، وإنما المولى يتحمل عنه لأن النبي ﷺ أمرنا بالأداء عن العبد. والأداء عنه ينبئ عن التحمل، فثبت أن الوجوب على العبد، فلا بد من أهليته الوجوب في حقه، والكافر ليس من أهل الوجوب فلم يجب عليه، ولا يتحمل عنه المولى, لأن التحمل بعد الوجوب، فأما المسلم فمن أهل الوجوب فتجب عليه الزكاة إلا أنه ليس من أهل الأداء لعدم الملك فيتحمل عنه المولى.
وقال الحنفية: إن العبد المسلم والكافر في وجوب أداء الصدقة عنه