وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِع قَالَ فِيهِ: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ: "مِنَ الْمسْلِمِينَ".
١٦١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
(ح): وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا أَبَانُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ النَّبِىِّ (١) ﷺ: "أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ, عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ, وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ, زَادَ مُوسَى: "وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى". [خ ١٥١٢، م ٩٨٤، ٩٨٦]
===
(ورواه سعيد الجمحي) ابن عبد الرحمن، (عن عبيد الله، عن نافع قال فيه: من المسلمين)، أخرج حديثه الدارقطني في "سننه" (٢) (والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: من المسلمين).
١٦١٣ - (حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد وبشرَ بنَ المفضل حدثاهم) أي مسددًا ومن كان معه من التلامذة، (عن عبيد الله، ح، ونا موسى بن إسماعيل، نا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي ﷺ: أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر (٣)، على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى) بن إسماعيل: (والذكر والأنثى).