١٦٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِىِّ, عَنْ عَطِيَّةَ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إلَّا فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِى لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ». [حم ٣/ ٣١، خزيمة ٢٣٦٨]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ فِرَاسٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عن عَطِيَّةَ (١)، مِثْلَهُ.
===
١٦٣٧ - (حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا الفريابي) محمد بن إسماعيل بن عياش، (نا سفيان) الثوري، (عن عمران البارقي) أخرج له أبو داود هذا الحديث الواحد، (عن عطية، عن أبي سعيد) الخدري، (قال: قال رسول الله ﷺ: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل) (٢).
قال البيهقي في "سننه" (٣): حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح طريقًا، وليس فيه ذكر "ابن السبيل"، فإن صح هذا فإنما أراد- والله أعلم- أن ابن السبيل غني في بلده، محتاج في سفره، كذا في "مرقاة الصعود".
(أو جار فقير يُتَصَدَّق عليه فيهدي لك أو يدعوك) أي يضيفك ويطعمك وأنت غني، والحاصل أن الفقير إذا تُصُدِّقَ عليه فيهدي للغني ويملكه، أو يضيف الغني ويطعمه على سبيل الإباحة يحل للغني على الحالين.
(قال أبو داود: رواه فراس وابن أبي ليلى) (٤) محمد (عن عطية مثله)