١٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ, عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "بَعَثَنِى أَبِى إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِى إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ". [ن ١٣٤٠]
١٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا:
===
وهشام؛ فأما حماد فروى فيه عدمَ أخذه التمرةَ الساقطةَ، وذكر من رأيه أن هذا كان لخشية الصدقة، وأما خالد بن قيس وهشام فرفعاه إلى النبي ﷺ، ورويا قولَه، وحديث هشام أخرجه مسلم في "صحيحه" (١)، ويؤيده ما رواه مسلم في "صحيحه" عن سفيان، وزائدة عن منصور، عن طلحة بن مصرف عن أنس من قوله ﷺ: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
١٦٥٣ - (حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، نا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبي ﷺ في إبل أعطاها إياه من الصدقة) قال الخطابي: هذا لا أدري وجهه، فلا شك أن الصدقة محرمة على العباس، ويشبه- إن ثبت- أن يكون أعطاه قضاء عن سلف كان استسلفه منه لأهل الصدقة؛ لأنه روي أنه تسلَّف منه صدقة عامين، فكأنه ردها وردَّ صدقة (٢).
وقال البيهقي (٣): هذا الحديث لا يحتمل إلَّا معنيين، أحدهما: أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، وصار منسوخًا، والآخر: أن يكون استسلف من العباس للمساكين إبلًا، ثم رَدَّها عليه، كذا في "الدرجات".
١٦٥٤ - (حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قالا: