وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ, أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ, فَصِلِى أُمَّكِ». [خ ٢٦٢٠، م ١٠٠٣، حم ٦/ ٣٥٥]
(٣٤) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ
١٦٦٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, نا أبي, حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ,
===
وهي راغمة مشركة أَفَأَصِلُها) (١) أي: أعطيها صلة للرحم.
(قال) رسول الله ﷺ: (نعم، فصِلي أمكِ) وإن كانت مشركة كارهة للإسلام، فلما أباح رسول الله ﷺ صلة المشركة من أهل الحرب في زمان الهدنة والصلح، استدل بذلك على جواز الصدقة على الكفار من أهل الذمة من صدقات التطوع، قال الحافظ: قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٢)، وقيل: نسخ هذه الآية الأمر بقتل المشمركين حيث وجدوا، والله أعلم.
(٣٤) (بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ)
مناسبة الترجمة بكتاب الزكاة أن ما ذكر في الحديث من الماء والملح هو من الأشياء التي تصدق الله به على عباده، فجعلهم شركاء فيه، فلا يحل منع أحد عنه لأحد
١٦٦٩ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس،