Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 570

  1. ٤ - كتاب اللقطة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفيها لغتان أيضًا: لقاطة بضم اللام، ولقطة بفتحها. قد نظم الأربعةَ ابنُ مالك حيث قال:

لُقَاطَةٌ، وَلُقْطَةٌ، وَلُقَطَهُ ... وَلَقُطَةٌ ما لاقِطٌ قَدْ لَقَطَهُ

وأدخلها المصنف في كتاب الزكاة يدل عليه قوله في آخر كتاب اللقطة: آخر كتاب الزكاة، فوجه إدخالها فيها والمناسبة بها أن المال الملتقطة إذا لم يوجَدْ مالِكُها واجبُ التصدقِ بعد التعريف، سواء أن يكون التصدق على نفسه أو على غيره من الفقراء، فبهذا ناسب ذكرها فيها، والله أعلم.

قال الإِمام شمس الأئمة السرخسي في "مبسوطه" (١) ما ملخصه: أنه اختلف الناس فيمن وجد لقطة، فالمُتَفَلْسِفَة يقولون: لا يحل له أن يرفعها؛ لأنه أخذ المال بغير إذن صاحبه، وذلك حرام شرعًا، وبعض المتقدمين من أئمة التابعين كان يقول: يحل له أن يرفعها، والترك أفضل؛ لأن صاحبها يطلبها في الموضع الذي سقطت منه، ولأنه لا يأمن على نفسه أن يطمع فيها بعدما يرفعها، والمذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء أن رفعها أفضل من تركها.

ثم ما يجده نوعان، أحدهما: ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشر الرمان والنوى، والثاني: ما يعلم أن مالكه يطلبه، فالنوع الأول له أن يأخذه وينتفع به إلَّا أن صاحبه إذا وجده في يده بعدما جمعه كان له أن يأخذ منه؛ لأن إلقاء ذلك من صاحبه كان إباحة الانتفاع به للواجد، ولم يكن تمليكًا من غيره، فإن التمليك من المجهول لا يصح، وملك المبيح لا يزول بالإباحة، ولكن للمباح له أن ينتفع به مع بقاء ملك المبيح، فإذا وجده في يده فقد وجد عين ملكه، قال ﷺ: "من وجد عينَ ماله فهو أحق به" (٢).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 570 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.