Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 392

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ رَافِعٍ.

===

والحسن البصري وابن المسيب وداود الظاهري ومالك، وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وابن حنبل وإسحاق إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه، واختلفوا في حد القليل الذي يجب صونه عن وقوع النجاسة فيه، فقيل ما ظن استعمالها باستعماله؛ وإليه ذهب أبو حنيفة ﵀ (١) -.

قال القاري (٢): وأغرب ابن حجر في قوله: أخذ مالك بعموم هذا، يلزم عليه إلغاء العمل بمفهوم حديث القلتين مع عدم المسوغ لذلك.

قلت: المسوغ له أنه لم يقل بالمفهوم، كما هو قول أئمتنا، ثم قوله وقول أبي حنيفة: إن الماء يتنجس مطلقًا إلَّا إذا عظم بحيث لا يتحرك طرفه بتحرك طرفه الآخر، مخالف لهذا الحديث ولمنطوق حديث القلتين لا يضر، إذ ما خالفهما إلَّا وقد ثبت عنده ما يوجب مخالفتهما، وقد تقدمت علة القلة، وعلة الامتناع عن الأخذ بعموم هذا الحديث مشتركة بين أبي حنيفة والشافعي - رحمهما الله- انتهى.

(قال أبو داود (٣): وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع)، غرض المصنف بهذا بيان الاختلاف الواقع بين الرواة في عبيد الله بن عبد الله بن رافع، فقال بعضهم: عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وقال بعضهم: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، ومرَّ تحقيقه في السند، فما قال

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 1، ص 392 (SanadKitab #14601, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.