Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 577

  1. ٤ - كتاب اللقطة

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وإلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"

===

إذا أخذت النفقة، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على أن حفظ المال أولى، (فإن جاء صاحبها) والجزاء محذوف أي فَأَدِّها إليه، (وإلَّا فاستمتع بها) (١).

قال الحافظ (٢): واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها، هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت، وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي، ووافقه صاحباه البخاريُّ وداودُ بنُ علي إمامُ الظاهرية، لكن وافق داود الجمهورَ إذا كانت العين قائمة.

ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية: "لتكن وديعة عندك"، وقولُه أيضًا عند مسلم: "فاعرف عفاصَها ووكاءَها، ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فَأَدِّهَا إليه"، وأصرح من ذلك رواية أبي داود بلفظ: "فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلَّا فاعرف عفاصها ووكاءَها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه"، فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة الجمهور.

قلت: وهذا الحديث بظاهره يخالف ما ذهب إليه الأحناف من أنه إذا كان الملتقط غنيًّا لا يجوز له الانتفاع بها، وهذا الحديث يدل على أن الملتقط إذا كان غنيًّا يجوز له الانتفاع بها, لأن أبي بن كعب كان من مياسير أصحاب النبي ﷺ وأغنيائهم، ومع هذا فأباح له رسول الله ﷺ الانتفاعَ بها.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 577 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.