Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 585

  1. ٤ - كتاب اللقطة

فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ, أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ, وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا, مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا». [خ ٢٤٣٦، م ١٧٢٢، ت ١٣٧٢، جه ٢٥٠٤، حم ٤/ ١١٦]

===

(فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرَّت وجنتاه) الوجنة ما ارتفع من الخدَّين، وفيها أربع لغات: بالواو، والهمزة، والفتح فيهما والكسرة (أو احمرّ وجهه) شك من الراوي.

(وقال: ما لك ولها، معها حِذَاؤُها) الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد، أي خُفُّها (وسقاؤها) أي جوفها، وقيل: عنقها، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما رُكِّبَ في طباعها من الجلادة عن العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط (حتى يأتيها ربُّها).

قال الحافظ (١): والضَّالُّ مِنَ الحيوان كاللقطة من غيره، والجمهور على القول بظاهر الحديث (٢) في أنها لا تُلْتقَطُ، وقال الحنفية: الأولى أن تلتقط، وحمل بعضهم النهيَ على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له، وهو قول الشافعية، وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم، والخلاف عند المالكية أيضًا، قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءَها حيث ضلَّت أقرب إلى وجدان مالِكِها لها من تَطَلُّبِهِ لها في رحال الناس، وقالوا: في معنى الإبل كلُّ ما امتنع بقوته عن صغار السباع.

قلت: وأما عند الحنفية فقال في "البدائع" (٣): وكذا لقطة البهيمة من الإبل والبقر والغنم عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز التقاطها أصلًا، واحتج بما روي

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 585 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.