الْمُنْبَعِثِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, فَذَكَرَ (١) نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ, قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «تُعَرِّفُهَا حَوْلًا, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ, وإلَّا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا, ثُمَّ اقْبِضْهَا (٢) فِى مَالِكَ, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا, فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ». [انظر سابقه]
١٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ, وَزَادَ (٣) فِيهِ: «فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ» وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ. [انظر سابقه]
===
المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: سئل رسول الله ﷺ، فذكر) عبد الله بن يزيد (نحو حديث ربيعة، قال) عبد الله بن يزيد في حديثه عن أبيه يزيد: (وسئل) أي رسول الله ﷺ (عن اللقطة؟ فقال) رسول الله ﷺ: (تُعَرِّفها حولًا، فإن جاء صاحبها دفعتَها إليه) أي إن عرف علاماتها (وإلَّا) أي وإن لم يجئ صاحبها (عرفتَ وكاءَها وعفاصَها، ثم اقبضها في مالك) أي لتحفظها ولا تلتبس بمالك، (فإن جاء صاحبها) بعد معرفة وكائِها وعفاصِها وقبضِها في مالك (فادفعها إليه) وفي الحديث دلالة على أن الملتقط لا يملك اللقطة بل تبقى على ملك صاحبها.
١٧٠٨ - (حدثنا موسى بن اسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبةَ ومعناه) وقد تقدم حديث قتيبة قريبًا (وزاد) حماد بن سلمة (فيه: فإن جاء باغيها) أي طالبها (فَعَرَفَ عفاصَها وعددَها فادفعها إليه، وقال حماد أيضًا: عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ مثلَه) أي مثل ما قال حماد عن يحيى بن سعيد وربيعة من زيادة قوله: "فإن جاء باغيها فَعَرَفَ عفاصها وعددَها فادفعها إليه".