Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 6, halaman 614

  1. ٤ - كتاب اللقطة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تخصيص لقطة الحاج بمثل هذا مع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره. وأجيب عن هذا الإشكال: بأن المعنى أن لقطة الحاج (١) لا تحل إلا لمن يريد التعريفَ فقط من دون تملكٍ، فأما من أراد أن يعرِّفَها ثم يتملكها فلا، وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة.

قال في "الفتح" (٢): وإنما اختصت بذلك لإمكان إرسالها إلى أربابها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبًا من واردٍ إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها.

قال ابن بطال: وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة (٣) بالمبالغة في التعريف, لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف.

وقال الشوكاني: هذا النهي تأوله الجمهور: بأن المراد منه النهي عن التقاط ذلك للملك، وأما للإنشاد بها فلا بأس، ويدل على ذلك قولُه في الحديث الآخر: "ولا تحل لقطتها إلَّا لمعرِّف"، وفي لفظ آخر: "ولا تحل ساقطتُها إلا لمنشِدٍ"، انتهى.

وقال في "البدائع" (٤): وكل جواب عرفته في لقطة الحل فهو الجواب

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 6، ص 614 (SanadKitab #14601, hlm. urut 3949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.