Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 61

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ١٤ - باب في الإشعار

ثُمَّ دَعَا ببَدَنَهٍ (١) فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا (٢) الدَّمَ

===

من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر أربعًا بالمدينة بالمسجد، وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة، فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها خمس صلوات، فالمراد بما وقع في الحديث أنه صلى الظهر بذي الحليفة أي ظهر اليوم الثاني.

(ثم دعا ببدنة فأشعرها) أي شق (من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت) (٣) أي مسح وأماط (عنها الدم)، واختلفوا في الإشعار، فقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله-: أشعر البدنة، وقال أبو حنيفة: لا يشعر ويكره.

قال في "الهداية" (٤): وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد، ولا يشعر عند أبي حنيفة ﵀ ويكره، وهذا الصنع مكروه عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما [حسن]، وعند الشافعي سنة, لأنه مروي عن النبي ﷺ وعن الخلفاء الراشدين ﵃. ولأبي حنيفة أنه مثلة، وأنه منهي عنه، ولو وقع التعارض بين كونه سنة وبين كونه مثلة فالترجيح للمحرم.

واعترض عليه أولًا بأنه ليس كل جرح مثلة، بل هو ما يكون تشويهًا كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون، فلا يقال لكل من جرح مثل به.

وثانيًا أن النهي عن المثلة كان بأثر قصة العرنيين عقب غزوة أحد، والإشعار عام حجة الوداع، فأين التعارض؟

وأجاب صاحب "العناية" بأن عمران بن الحصين روى: "أن النبي ﷺ ما قام خطيبًا إلا نهانا عن المثلة"، فكان الإشعار منسوخًا، فلا أقل من التعارض.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 61 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.