Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 106

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٢٢ - باب في إفراد الحج

وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ, وَأَمَّا (١) مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ". [خ ١٥٦٢، م ١٢١١، ن ٢٧١٥، جه ٢٩٦٥]

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى مَالِكٌ, عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. زَادَ: "فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ" (٢). [انظر سابقه]

١٧٨١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ,

===

(ومنا من أهلَّ بالحج، وأهلَّ (٣) رسول الله ﷺ بالحج) مفردًا أو مع العمرة.

(وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) وهذا محمول (٤) في حق من أهل بالحج وأهدى، فلا يحل لهم التحلل إلا يوم النحر حين نحو الهدي، وإلا فمن كان منهم من أهل بالحج مفردًا أمره رسول الله ﷺ بفسخه إلى العمرة.

١٧٨٠ - (حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي الأسود بإسناده) المتقدم (مثله) أي مثل الحديث المتقدم (زاد) ابن وهب: (فأما من أهل بعمرة فأحل) (٥).

١٧٨١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 106 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.