Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 123

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٢٢ - باب في إفراد الحج

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ, حَدَّثَنَا حَبِيبٌ - يَعْنِى الْمُعَلِّمَ -, عَنْ عَطَاءٍ, حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْىٌ إلَّا النَّبِىَّ ﷺ وَطَلْحَةَ, وَكَانَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ (١) فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ,

===

١٧٨٩ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الوهاب الثقفي، نا حبيب- يعني المعلِّم-، عن عطاء، حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ أهل هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذٍ هدي إلَّا النبي ﷺ وطلحة، وكان علي ﵁ قدم من اليمن معه الهدي، فقال) علي: (أهللتُ) أي أحرمتُ (بما أهل به رسول الله ﷺ) قال الشوكاني (٢) بعد ذكر حديثِ علي هذا، وحديثِ أبي موسى الأشعري: والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء؛ لكونه ﷺ لم ينه عن ذلك، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين.

قال ابن المنيَّر: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار في "صحيحه" عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بهذا الزمن، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعُرِفَتْ مراتب الأحكام، فلا يصح ذلك.

وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي: هل يكون خطابه ﷺ لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب لعام الأمة أو لا؟ فمن ذهب إلى الأول جعل حديثَ علي وأبي موسى شرعًا عامًّا، ولم يقبل دعوى الخصوصية إلَّا بدليل، ومن ذهب إلى الثاني قال: إن هذا الحكم مختص بهما، والظاهر الأول، انتهى.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 123 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.