Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 125

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٢٢ - باب في إفراد الحج

وَأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا, ثُمَّ يُقَصِّرُوا, وَيَحِلُّوا, إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ (١) , فَقَالُوا: أَنَنْطَلِقُ (٢) إِلَى مِنًى وَذُكُورُنَا تَقْطُرُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ, وَلَوْلَا أَنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ» (٣). [خ ١٧٨٥، م ١٢١٦، حم ٥/ ٣٠٣، خزيمة ٢٧٨٥]

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ

===

للعمرة، والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول ما روي أن عليًّا وأبا موسى الأشعري ﵄ لما قدما من اليمن في حجة الوداع قال لهما النبي ﷺ: "بماذا أهللتما؟ "، فقالا: بإهلال كإهلال رسول الله ﷺ؛ فصار هذا أصلًا في انعقاد الإحرام بالمجهول، ولأن الإحرام شرط جواز الأداء عندنا، وليس بأداء بل هو عقد على الأداء، فجاز أن ينعقد مجملًا، ويقف على البيان، انتهى.

(وأن النبي ﷺ أمر أصحابه)، الذين ليس معهم هدي (أن يجعلوها عمرة، يطوفوا، ثم يقصروا، ويحلوا، إلَّا من كان معه الهدي) فإنهم لا يحلون حتى ينحر الهدي، (فقالوا) أي لما أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا، قالوا: (أننطلق إلى مني وذكورنا تقطر؟ ) أي كيف نحل مع قرب رواحنا إلى مواقف الحج (فبلغ ذلك) أي قولُهم بإنكار الحل، ولعلهم قالوا ذلك لأنهم لم يفهموا وجوبَ الحكم (رسولَ الله ﷺ، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت) أي ما سقت الهدي، ولحللت مع أصحابي (ولولا أن معي الهدي لأحللت) أي بعد أفعال العمرة، كما فعل أصحابي.

١٧٩٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن محمد بن جعفر

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 125 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.