Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 154

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب الرجل يحج عن غيره

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ ﷿ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

===

ويحتمل أن يكون ﷺ لم يَخَفْ منها الشهوة (١).

(فقالت: يا رسول الله! ) هذا بيان الاستفتاء (إن فريضة الله ﷿ على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (قال الحافظ (٢): والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة، وفي رواية: "وإن شددته خشيت أن يموت"، وعند ابن خزيمة بلفظ: "وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله"، وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه، كمن يقدر على محمل موطأ كالمحفة، انتهى.

قلت: ولكن يشكل هذا بأن ظاهره إدراك الفريضة في حالة العجز، وهي تنافي الفرضية، فلا يجب عليه الحج، فلا يجب أن يحج عنه؛ فإن شرط الفرضية استطاعة السبيل، والذي لا يقدر على الركوب ولا يثبت على الراحلة غير مستطيع.

فإن قيل في الجواب عنه: إن الخثعمية لما رأت أباها ذا مال وقد أسلم، ففهمت منه أنه وجب عليه الحج، قلت: محل الإشكال ليس فهمها، ولكن محل الإشكال تقريره ﷺ على ذلك، فالجواب عنه: أن إدراك الفريضة في هذه الحالة لا يستلزم الوجوب عليه، فإن معنى الإدراك هو المصادفة والموافقة في

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 154 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.