Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 181

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٣٠ - باب ما يلبس المحرم

(٣٠) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَأَلَ رَجُلٌ

===

جالسًا في المسجد، فَقَدَّ (١) قميصَه من جيبه حتى أخرجه من رجليه" الحديث. قال: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه؛ لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه، وذلك عليه حرام، فأمره بشقه لذلك.

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل ينزعه نزعًا (٢)، واحتجوا في ذلك بحديث يعلي بن أمية الذي أحرم وعليه جبة، فأمره رسول الله ﷺ أن ينزعها نزعًا.

وقال الطحاوي: ليس الممنوع تغطية الرأس فإن المحرم لو حمل على رأسه شيئًا ثيابًا أو غيرها لم يكن بذلك بأسًا، ولكن المنهي عنه إلباس الرأس، ونزع الجبة عن جانب الرأس ليس بإلباس، فلا يكون منهيًّا عنه.

وقد اختلف المتقدمون في ذلك، فعن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا: إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه حتى يخرج منه، وعن سعيد بن جبير مثلَه.

وأما عطاء وعكرمة فخالفا إبراهيمَ والشعبيَّ وسعيدَ بنَ جبير، وذهبا إلى ما ذهبنا إليه من حديث يعلى، انتهى ملخصًا.

(٣٠) (بَابُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ)

أي ما يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب

١٨٢٣ - (حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: سأل رجل) قال الحافظ (٣): لم أقف على اسمه في

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 181 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.