السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ» (١). [ق ١/ ٢٤١، قط ١/ ٦٤]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأمَّا أَبُو صَالِحٍ، وَأَبُو رَزِينٍ،
===
السابعة بالتراب)، فروى هشام بن حسان وأيوب السختياني وقتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حديث ولوغ الكلب، واتفقوا على الغسل سبع مرات، ولكن اختلفوا في التراب (٢)، فقال هشام بن حسان: "أولاهن بالتراب"، واختلف على أيوب فيما رووا عنه.
روى الدارقطني من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: "يهراق ويغسل سبع مرات"، ولم يذكر "أولاهن بالتراب"، وأخرج الطحاوي من طريق معتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثل حديث أبي صالح، وزاد: "أولاهن بالتراب".
وكذلك أخرج المصنف أبو داود هذا الحديث من طريق معتمر بن سليمان وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعنى حديث هشام، وكان في حديث هشام "أولاهن بالتراب"، فيفهم منه أن في حديث أيوب هذه الجملة موجودة من طريق معتمر، وكذلك من طريق حماد بن زيد، وقال قتادة: "السابعة بالتراب".
(قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين)، هو مسعود بن مالك