Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 195

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٣٠ - باب ما يلبس المحرم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في "الفتح" (١): قال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخفِّ والسراويلِ للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما.

واشترط الجمهور قطعَ الخف وفتقَ السراويل، فلو لبس شيئًا منهما على حاله لزمته الفديةُ. والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر ﵁: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، فيُحمَل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم.

(قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة)؛ لأن سليمان بن حرب مكي كان قاضيًا بمكة، وحماد بن زيد بصري، ثم عمرو بن دينار مكي يروي عن جابر بن زيد وهو بصري، ولذا قال: (ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به) أي الكلام الذي تفرد به جابر بن زيد (منه) أي من الحديث (ذكرُ السراويل) فإنه لم يذكر السراويلَ عن ابن عباس غير جابر بن زيد، وقد أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة (٢) في "مصنفه" (٣) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فإن كان فيه ذكر السراويل فلا يصح دعوى تفرُّدِ جابرِ بنِ زيدٍ فيه.

(ولم يذكر القطعَ في الخف) قد ترددتُ في مرجع الضمير في "لم يذكر" فرأيت صاحب "العون" (٤) أرجع الضمير إلى جابر بن زيد، ويُتَعَقَّبُ بحديث أخرجه النسائي (٥) من طريق يزيد بن زريع قال: أخبرنا أيوب، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وفيه: "وليقطعهما أسفل من الكعبين".

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 195 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.